109Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosمَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع لَا ينْسَخ وَلَا ينْسَخ بِهِ وَكَذَا الْقيَاسوفى الرَّوْضَة مَا ثَبت بِالْقِيَاسِ أَن نَص على علته فكالنص ينْسَخ وينسخ بِهِ وَإِلَّا فَلَامَسْأَلَة مَا حكم بِهِ الشَّارِع مُطلقًا أَو فى أَعْيَان لَا يجوز تَعْلِيله بعلة مُخْتَصَّة بذلك الْوَقْت عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للحنفية والمالكيةمَسْأَلَة الفحوى ينْسَخ وينسخ بِهِ خلافًا لبَعض الشَّافِعِيَّةوَإِذا نسخ نطق مَفْهُوم الْمُوَافقَة فَلَا ينْسَخ مَفْهُومه كنسخ تَحْرِيم التأفيف لَا يلْزم مِنْهُ نسخ تَحْرِيم الْقرب ذكره ابو مُحَمَّد البغدادى وَعَلِيهِ أَكثر كَلَام ابْن عقيل خلافًا للمقدسىوَإِذا نسخ حكم أصل الْقيَاس تبعه حكم الْفَرْع عِنْد أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعْضهِممَسْأَلَة لَا حكم للناسخ مَعَ جِبْرِيل اتِّفَاقًاوَمذهب الْأَكْثَر لَا يثبت حكمه قبل تبليغه الْمُكَلفوَخرج أَبُو الْخطاب لُزُومه على انعزال الْوَكِيل قبل علمه بِالْعَزْلِ وَفرق الْأَصْحَاب بَينهمَامَسْأَلَة الْعِبَادَات المستقلة لَيست نسخاوَعَن بَعضهم صَلَاة سادسة نسخوَأما زِيَادَة جُزْء مشترط أَو زِيَادَة شَرط أَو زِيَادَة ترفع مَفْهُوم الْمُخَالفَة فالأكثر1 / 139CopiarCompartirPreguntar a la IA