107Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosوَخَالف أَكثر الْيَهُود فى الْجَوَاز وابو مُسلم الأصفهانى فى الْوُقُوع وَسَماهُ تَخْصِيصًا فَقيل خَالف فَالْخِلَاف إِذا لفظىمَسْأَلَة لَا يجوز على الله تَعَالَى البداء وَهُوَ تجدّد الْعلم عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وكفرت الرافضة بِجَوَازِهِمَسْأَلَة بَيَان الْغَايَة المجهولة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾ اخْتلف كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم هَل هى نسخ أم لَامَسْأَلَة يجوز النّسخ قبل الْفِعْل بعد دُخُول الْوَقْت ذكره القاضى وَابْن عقيل إِجْمَاعًا وَكَذَا قبل وَقت الْفِعْل عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيرهم خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة والمعتزلةوَلَا يجوز النّسخ قبل علم الْمُكَلف بالمأمور لعدم الْفَائِدَة باعتقاد الْوُجُوب والعزموَجوزهُ الآمدى لعدم مُرَاعَاة الحكم فى أَفعالهمَسْأَلَة يجوز نسخ أَمر مُقَيّد بالتابيد نَحْو صُومُوا أبدا عِنْد الْجُمْهُوروَأما نسخ الْأَخْبَار فَمَنعه الْأَكْثَر وَجوزهُ قوموَلَو قيد الْخَبَر بالتأبيد لم يجز خلافًا للآمدى وَغَيرهمَسْأَلَة الْجُمْهُور على جَوَاز النّسخ الى غير بدل جَوَاز النّسخ بأثقل1 / 137CopiarCompartirPreguntar a la IA