106Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosمَسْأَلَة مثل قَوْله تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليها التَّسْلِيم وَلَا قرينه عهد يُفِيد الْحصْر نطقا على كَلَام القاضى فى التَّعْلِيق وَاخْتَارَهُ المقدسى وَأَبُو البركات والمحققونوَقيل فهماوَعند ابْن الباقلانى وَأكْثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْرالنّسخ لُغَة الرّفْع يُقَال نسخت الشَّمْس الظل وَالنَّقْل نَحْو نسخت الْكتابوَهُوَ حَقِيقَة عِنْد أَصْحَابنَا فى الأول مجَاز فى الثانىوَعند الْقفال عَكسهوَعند ابْن الباقلانى وَغَيره مُشْتَرك بَينهمَاوَشرعا رفع الحكم الثَّابِت بخطاب مُتَقَدم بخطاب مُتَأَخّر عَنهُ ذكره فى الرَّوْضَةوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا منع اسْتِمْرَار الحكم الى آخِرهمَسْأَلَة أهل الشَّرَائِع على جَوَاز النّسخ عقلا ووقوعه شرعا1 / 136CopiarCompartirPreguntar a la IA