105Mukhtasar Fi Usul Fiqhالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Lahham - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاEditorialجامعة الملك عبد العزيزUbicación del editorمكة المكرمةGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiriaLíbano•Imperios y ErasOtomanosبعد سَابِقَة مَا يقتضى التَّعْمِيموفى الْمُشْتَقّ اللَّازِم كالطعام هَل هُوَ من الصّفة أَو اللقب قَولَانِواذا خص نوع بِالذكر بِحكم مدح أَو ذمّ أَو غَيره مِمَّا لَا يصلح للمسكوت عَنهُ فَلهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿كلا إِنَّهُم عَن رَبهم يَوْمئِذٍ لمحجوبون﴾ فالحجاب عَذَاب فَلَا يحجب من لَا يعذبوَبِذَلِك اسْتدلَّ إمامنا وَغَيره على الرُّؤْيَةوَإِذا اقْتضى الْحَال أَو اللَّفْظ عُمُوم الحكم لَو عَم فتخصيص بعض بِالذكر لَهُ مَفْهُوم كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وفضلناهم على كثير﴾ وَقَوله ﴿ألم تَرَ أَن الله يسْجد لَهُ﴾ الى قَوْله ﴿وَكثير من النَّاس﴾ ذكره بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهمفعله ﵇ لَهُ دَلِيل كدليل الْخطاب ذكره أَصْحَابنَامَسْأَلَة إِنَّمَا تفِيد الْحصْر نطقا عِنْد أَبى الْخطاب والمقدسى وَالْفَخْر إِسْمَعِيل وَغَيرهموَعند ابْن عقيل والحلوانى فهماوَعند أَكثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْر بل تؤكد الْإِثْبَات وَالصَّحِيح أَن أَنما بِالْفَتْح تفِيد الْحصْر كالمكسورة1 / 135CopiarCompartirPreguntar a la IA