١٢٠ - " بَاب غَسْلَ الدَّمَ "
١٤٤ - عنْ أسْمَاءَ ﵂ قَالَتْ:
جَاءَتْ امْرَأة إلى النّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: أرَأيْتَ إحْدَانَا تَحِيض في الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَع؟ قَالَ: " تَحُتُّه، ثُمَّ تَقْرضه وَتَنْضَحُه وَتصَلي فِيهِ ".
ــ
اليسير قائمًا لبيان الجواز. الحديث: أخرجه الستة.
فقه الحديث: دل الحديث على أنه يجوز التبول قائمًا مع الكراهة، بمعنى أنه لا يأثم فاعله، لأن النبي ﷺ فعله إلا أنه خلاف الأولى لأن النبي ﷺ كاان يبول غالبًا جالسًا، ولا يبول قائمًا إلاّ نادرًا. أهـ كما أفاده ابن القيم في زاد المعاد. والمطابقة: في قوله فبال قائمًا.
١٢٠ - " باب غسل الدم "
١٤٤ - معنى الحديث: تقول أسماء ﵂: " جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب: كيف تصنع " أي أخبرني عن حكم المرأة يصيب ثوبها دم الحيض ماذا يجب عليها أن تصنع به؟ " قال: تحته " أي تحكه بيدها أولًا " ثم تقرصه " بفتح التاء وسكون القاف وضم الراء. أي ثم تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج " وتنضحه " أي تغسله بالماء " والمعنى " أنها تزيل ذلك الدم من ثوبها بحكه أولًا ثم بدلكه وغسله حتى تزول آثاره من ثوبها. الحديث: أخرجه الستة.
والمطابقة: في قوله: " وتنضحه " أي تغسله بالماء، وهو ما ترجم له البخاري.
ويستفاد منه: وجوب غسل ما أصابه الدم من الثوب، سواء كان هذا الدم قليلًا أو كثيرًا، وهو مذهب الشافعي في جميع النجاسات دمًا أو غيره،