285

Manar Al-Qari Commentary on the Abridged Sahih Al-Bukhari

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري

Editorial

مكتبة دار البيان،دمشق - الجمهورية العربية السورية،مكتبة المؤيد

Ubicación del editor

الطائف - المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
١٢١ - " بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأةِ "
١٤٥ - عن عائِشَةَ ﵂ قَالَتْ:
كُنْتُ أغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ خْرُجُ إلى الصَّلَاةِ، وإنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في ثَوْبِهِ.
ــ
حيث قال: لا يعفى عن شيء من النجاسة، بل يغسل الدم وغيره قليلًا كان أو كثيرًا استدلالًا بهذا الحديث، لأن النبي ﷺ أمر أسماء ﵂ بغسل الثوب من دم الحيض، ولم يفرق بين قليله وكثيره. قال الشافعي، ولا فرق بين الدم وغيره، لأنه كله نجاسة. وفرق مالك بين الدم وغيره من النجاسات، فقال: أما غير الدم، فيجب غسله مطلقًا قليلًا كان أو كثيرًا، وأما الدم فيغسل كثيره ويعفى عن يسيره لحديث عائشة ﵂ قالت: " ما كان لِإحدانا إلاّ ثوب واحد فيه تحيض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها فقصعته بظفرها أخرجه البخاري وأبو داود، وقال أبو حنيفة: يعفى عن اليسير في سائر النجاسات ويغسل الكثير منها.
١٢١ - " باب غسل المني وفركه "
١٤٥ - معنى الحديث: تقول عائشة ﵂: " كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي ﷺ " أي أغسل المني بالماء من ثوب رسول الله ﷺ " فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه " أي فيخرج مسرعًا إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه حتى إن آثار الماء لا تزال بادية عليه.
ويستفاد منه: نجاسة المني لأنها ﵂ كانت تزيله من ثوب النبي ﷺ بغسله بالماء، ولو لم يكن نجسًا لما فعلت ذلك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة أن المني نجس. وقال الشافعى وأحمد وداود الظاهري: المني طاهر

1 / 286