١١٩ - "بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًَا وَقَاعِدًَا "
١٤٣ - عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ:
أتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سُباطَةَ قَوْم، فَبَالَ قَائِمًَا، ثمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأ.
ــ
وتنضحه (١) وأمّا قوله: " ولم يغسله " فقد قال الأصيلي إنه من قول ابن شهاب. ثانيًا: استدل به أحمد واسحاق على طهارة بول الصبي. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قوله " فنضحه ".
١١٩ - " باب البول قائمًا وقاعدًا "
أى هذا الباب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على جواز البول قائمًا وقاعدًا، وإن كان يستحب البول قاعدًا، ويكره البول قائمًا كراهة تنزيه لا تحريم.
١٤٣ - ترجمة الراوي: هو حذيفة بن اليمان ﵁ من السابقين إلى الإسلام، شهد أحدًا والخندق وفتوح العراق، وكان صاحب سر رسول الله ﷺ الذي لا يعلمه غيره، روى مائة حديث، اتفقا على اثنى عشر حديثًا، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بسبعة عشر، توفي سنة (٣٦) من الهجرة.
معنى الحديث: يقول حذيفة ﵁: " أتى رسول الله ﷺ سُباطة قوم " وهي المكان الذي تُلقى فيه الزبالة، وكانوا يجعلونها قريبة من بيوتهم لتكون مرفقًا لهم " فبال قائمًا " أي فبال واقفًا على خلاف عادته المعروفة وسنته المألوفة، فإنه كان ﷺ غالبًا ما يبول قاعدًا ويبول أحيانًا وفي النادر
(١) أي تغسله.