The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
١ - كجواز الأكل في الصوم بعد الفجر وقبل الشمس تقليداً لحذيفة، لما رواه النسائي عن زر بن حبيش قال:
(قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع النبي ﷺ؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع)، لمخالفته لنص آية الصوم من جواز الأكل والشرب حتى طلوع الفجر فقط، لأن كل حديث خالف آية محكمة ولم يمكن التوفيق بينهما، عمل بالآية وترك الحديث كمثالنا هذا.
٢ - وما نسب للسعيدين المسيب وابن جبير:
من أن المطلقة ثلاثاً تحل لمطلقها، بمجرد العقد الصحيح على زوج ثان، وأنه لا يشترط وطء الثاني لها، لمخالفة ذلك لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم، قالت: (طلق رجلٌ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ ثم طلقها قبل أن يدخل فيها، فأراد زوجُها الأول أن يتزوجها، فسأل رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوقَ الآخرُ من عُسْيلتِها: ما ذاق الأول). اختلف في المراد بالعُسَيْلة، فقيل: إنزال المني، وذهب إليه الحسن. وقال الجمهور: ذوق العُسَيْلة، لذة الجماع والعرب تسمي كل شيء تستلذه: عسلا، والحديث محتمل. وأما ما ذهب إليه سعيد بن المسيب، فقال ابن المنذر: لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا الخوارج، ولم يبلغه الحديث - أي المروي في الصحيحين كما تقدم - فأخذ بظاهر القرآن، وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا يوجد مستند عنه في كتاب، وإنما نقله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن، وتبعه عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة، وقد حكى ابن الجوزي: مثل قول ابن المسيب عن داود الظاهري.
٣ - نكاح المتعة، وهو النكاح الموقت، لمخالفته لحديث الشيخين عن علي كرم الله وجهه، واللفظ للبخاري، قال: (نهى النبي عليه السلام عن المتعة، وعن الحمر الأهلية زمن خيبر)، يتبين من أدلة ابن القيم، أن زمن خيبر متعلق بتحريم لحوم الحمر الأهلية، وأما النهي عن نكاح المتعة، فقد كان عام فتح مكة. قلت: ونكاح المتعة، مخالف لحكمة الزواج الذي هو إنشاء الأسرة التي هي نواة الأمة، ولا تكون أسرة صالحة إذا لم يخلص الزوجان لبعضهما، ولا يكون إخلاص إلا إذا علما أنهما يعيشان كزوجين طيلة حياتهما، ولا كذلك المتعة، حيث هما فيها على وشك الفراق عند انتهاء توقيتها.
٤ - وما نسب لداود الظاهري، من جواز النكاح بلا ولي ولا شهود، مخالفته لما
570