558

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

به أذىّ من رأسهِ ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك﴾ والنسك هنا ، ذبح شيء من النعم .

تنبيه : وهذا النوع ، دم تخيير وتقدير ، وقد علم مما تقدم معناهما .

فائدة : وعند الأحناف كما في الجوهرة واللباب ، أن من ارتكب شيئاً من المحظورات الآتية فعليه صدقة . قال في الجوهرة : كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر .

أ - مَن طيّب أقل من عضو كامل: كربعه ونحوه.

ب - من لبس اللبس المعتاد ، أو ستر رأسه كذلك أقل من نصف يوم .

ج - حلق أقل من ربع رأسه ، أو ربع لحيته ، أو أكثر أحد إبطيه .

د - قص أقل من خمسة أظافر، فعليه كل ظفر صدقة ، وفي الخمسة فأكثر دم كامل ، لأن للربع حكم الكل .

***

554