The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
به أذىّ من رأسهِ ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك﴾ والنسك هنا ، ذبح شيء من النعم .
تنبيه : وهذا النوع ، دم تخيير وتقدير ، وقد علم مما تقدم معناهما .
فائدة : وعند الأحناف كما في الجوهرة واللباب ، أن من ارتكب شيئاً من المحظورات الآتية فعليه صدقة . قال في الجوهرة : كل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر .
أ - مَن طيّب أقل من عضو كامل: كربعه ونحوه.
ب - من لبس اللبس المعتاد ، أو ستر رأسه كذلك أقل من نصف يوم .
ج - حلق أقل من ربع رأسه ، أو ربع لحيته ، أو أكثر أحد إبطيه .
د - قص أقل من خمسة أظافر، فعليه كل ظفر صدقة ، وفي الخمسة فأكثر دم كامل ، لأن للربع حكم الكل .
***
554