557

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

٣ - لبس المخيط ولو بعضه على الهيئة المعتادة، ومنه ستر رأس المحرم ووجه المحرمة أو بعض كل منهما، وكذا خصوص لبس ولو أحد القُفّازين.

تنبيه: ولا يضر الرداء والإزار إن كانا موصولين أو مرقعين، ولا عقد الإزار بنحو تكّة في حُجْزته - أي في وسط المحرم ـ لحاجة إحكامه، ولا عقد طرفي إزاره وربط خيط عليه، ولا غرز طرفي ردائه في إزاره، ولا الإزرار في الإزار إن تباعدت، ولا لبس قُبقاب أو نعل المسمى في العرف: ( شاروخ ) إن لم يستر سيرهما جميع الأصابع.

وأما عقد طرفي الرداء ببعضهما، أو خلها بخلال: كابرة أو شكله أو إزرار، فمحظور خلافاً لأبي حنيفة في الإزرار، ووافقه ابن حجر إن تباعدت.

٤ - دهن شيء من شعور الرأس أو الوجه بنحو زيت.

٥ - استعمال الطيب قصداً في ثوب أو بدن أو نحو فراش.

٦ - التمتع بمقدمات الجماع: كقبلة ولمس بشهوة ولو بين التحللين وإن لم ينزل، وكان بدون حائل.

٧ - الوطء ثانيًا بعد الوطء المفسد.

٨ - الوطء بين تحلي الإحرام.

مرتكب شيء من أفراد هذا النوع، مخير بين ثلاثة أمور مقدرة.

أ - إما أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة يفرق ذلك على الفقراء الموجودين في الحرم ولو كانوا غرباء.

ب - أو يتصدق بثلاثة أصع (ستة كيلوات) من طعام مجزئ في الفطرة على ستة مساكين موجودين أيضاً في الحرم، لكل مسكين صاع.

ج - أو يصوم ثلاثة أيام بنية الفدية، متى شاء وفي أي مكان.

الأصل في ذلك، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو

553