The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
٣ - لبس المخيط ولو بعضه على الهيئة المعتادة، ومنه ستر رأس المحرم ووجه المحرمة أو بعض كل منهما، وكذا خصوص لبس ولو أحد القُفّازين.
تنبيه: ولا يضر الرداء والإزار إن كانا موصولين أو مرقعين، ولا عقد الإزار بنحو تكّة في حُجْزته - أي في وسط المحرم ـ لحاجة إحكامه، ولا عقد طرفي إزاره وربط خيط عليه، ولا غرز طرفي ردائه في إزاره، ولا الإزرار في الإزار إن تباعدت، ولا لبس قُبقاب أو نعل المسمى في العرف: ( شاروخ ) إن لم يستر سيرهما جميع الأصابع.
وأما عقد طرفي الرداء ببعضهما، أو خلها بخلال: كابرة أو شكله أو إزرار، فمحظور خلافاً لأبي حنيفة في الإزرار، ووافقه ابن حجر إن تباعدت.
٤ - دهن شيء من شعور الرأس أو الوجه بنحو زيت.
٥ - استعمال الطيب قصداً في ثوب أو بدن أو نحو فراش.
٦ - التمتع بمقدمات الجماع: كقبلة ولمس بشهوة ولو بين التحللين وإن لم ينزل، وكان بدون حائل.
٧ - الوطء ثانيًا بعد الوطء المفسد.
٨ - الوطء بين تحلي الإحرام.
مرتكب شيء من أفراد هذا النوع، مخير بين ثلاثة أمور مقدرة.
أ - إما أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة يفرق ذلك على الفقراء الموجودين في الحرم ولو كانوا غرباء.
ب - أو يتصدق بثلاثة أصع (ستة كيلوات) من طعام مجزئ في الفطرة على ستة مساكين موجودين أيضاً في الحرم، لكل مسكين صاع.
ج - أو يصوم ثلاثة أيام بنية الفدية، متى شاء وفي أي مكان.
الأصل في ذلك، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو
553