556

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

لا ذنب لها. و(الدُّرَّاج) طائر، باطن جناحيه أسود، وظاهرها أبيض على خلقة القطا. و(الكروان) طائر يشبه البط، و(الزَّرزور) نوع من العصافير. و(البُلْبَل) طائر صغير الجثة، يضرب به المثل في طلاقة اللسان. اهـ. منجد، وقيل هو: (العندليب) والجمع عنادل، وقيل: العندليب، عصفور يصوت ألواناً، وقال الجوهري طائر يقال: (الْغَزَار) اهـ. مصباح. و(الغّيلة) من قضبان نحو الكرم تقطع لتفرس، وصغاره يقال له (وَدِيُّ) والواحدة: (وَدِيَّة)، والعامة تسمي ذلك من الغيل والوّدِيِّ: (نصْباً) والواحدة: (نَصْبة). وتقدم في كتاب الزكاة في فصل نصاب الغنم، شرح ألفاظ الأنعام من الإبل والبقر والغنم.

النوع الرابع: الدم الواجب بسبب فعل منهي عنه في النسك أيضاً، وأفراده ثمانية. قال ابن المقري:

وخيرن وقدرَن في الرابع إن شئت فاذبحْ أو فجْد بأصع

للشخص نصفٌ أو فصم ثلاثاً تجتثُّ ما اجتثْتَه اجتثاثاً
في الحلقِ والقلم ولبسٍ دُهِن طيبٍ وتقبيلٍ ووطءٍ ثُنِّي
أو بين تحليلي ذوي إحرام هذي دماءُ الحج بالتمام
والحمدُ للهِ وصلى ربنا على خيارٍ خلقه نبينا
الإيضاح:

١-ففي إزالة شعرة أو بعضها من سائر الجسد بحلق أو قص أو نتف أو حرق، مدَّ طعام مجزئ في الفطرة، وفي الشعرتين أو بعض كل منهما مدَّان، وفي الثلاثة فأكثر أو بعض كل منها تكل الفدية إن اتحد الزمان والمكان عرفاً، وإلا ففي إزالة كل شعرة أو بعضها مدَّ طعام. إلا ما نبت في العين أو غطاها لما تقدم.

٢- وإزالة ظفر أو بعضه بقلم أو غيره: كإزالة شعرة أو بعضها، فتكل الفدية في إزالة ثلاثة أظافر فأكثر أو بعض كل منها أيضاً. إلا في إصلاح ما انكسر.

تنبيه: لو أزال شعرة واحدة على ثلاث مرات واتحد الزمان والمكان، وجب مدَّ واحد، وإلا فثلاثة أمداد. وكذا شأن الظفر تماماً.

552