The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
تنبيه : ويلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الحامل حامل مثله، وفي السليم سليم، وفي المعيب معيب، وفي السمين سمين، وفي الهزيل هزيل. ولكن لو فدى المريض بالسليم، والهزيل بالسمين، فهو أفضل.
وأما إن كان الصيد المقتول من الضرب الثاني من القسم الثاني: مما لا مثل له، ولا تقل عن السلف الصالح في جزاء قتله: كالعصفور، والجراد، تخير قاتله بين الأمرين الأخيرين، لكنه يقوم بحسب مكان الإتلاف وزمانه، ثم يوزع بقدر قيمته طعاماً على المساكين الموجودين في الحرم، أو يصوم عن كل مد طعام يوماً كما تقدم. وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال: تمرة خير من جرادة.
فرع: لو أتلف محرم صيداً لحلال، أو أتلفه حلال في الحرم، ضمن قيمته لمالكه، ومثله لله جزاءً.
الأصل في ذلك، قوله تعالى في سورة المائدة آية ٩٥: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدَ وأنتم حُرُمٌ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثلٌ ماقتل من النعم يحكمٌ به ذوا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبةِ أو كفارة طعامٌ مساكين أو عدلُ ذلك صياماً ليذوق وبالَ أمرِهِ، عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم اللهُ منه، واللهُ عزيز ذو انتقام﴾
قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمداً﴾: ذاكراً لإحرامه، عالماً بأنه حرام عليه قبل مايقتله. والأكثر على أن ذكره - أي متعمداً - ليس لتقييد وجوب الجزاء، فإن إتلاف العامد والخطئ واحد في إيجاب الضمان، بل لقوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ ولأن الآية نزلت فين تعمد، إذ روي أنه عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحشي فطعنه أبو اليسر برمحه فقتله فنزلت. اهـ. وقال أيضاً في تفسير: ﴿عفا الله عما سلف﴾ من قتل الصيد محرماً في الجاهلية، أو قبل التحريم، أو في هذه المرة. ا هـ. قلت: أما في الجاهلية فلأن الإسلام يجبُّ ماقبله، وأما قبل التحريم لأن التشريعات ليس لها مفعول رجعي، وعليه قوله (وفي هذه المرة). وظاهر أن قتل الصيد متعمداً يتعلق به الإثم والضمان. فإذا انتفى التعمد انتفى الإثم وبقي الضمان. ا. هـ.
ملاحظة: إنما أبيح ذبح الحيوان المأكول لضرورة حاجة جسم الإنسان للتغذي
550