553

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

ففي قتل نعامة ،بدنة لقضاء عمر رضي الله عنه وغيره فيها بذلك ، فلا تجزئ بقرة أو سَبْع شياه . وفي حمار الوحش وبقره ، بقرة لقضاء ابن عباس وغيره ، فلا يجزئ سَبْع شياه أيضًا . وفي وعل ، تيس وفي حاشية التحرير بقرة . وفي ضبع ، كبش ، وفي ظبي ، تیس ، فقد حکم في الأول النبي ﷺ ، وحكم في الثاني ابن عوف وسعد . وفي غزال عاز، وفي أرنب عناق لقضاء عمر فيها بذلك ، وقال البيجوري : وفي غزال معز صغير. وفي ثعلب شاة لما روي عن عطاء . وفي ضب جَدْي ، وفي يَرْبوع جَفْر لقضاء عمر فيها بذلك . وفي وَبْر ، جفرة .

القسم الثاني : ما ليس له مثل :

١- ما في جزاء قتله ، نقل عن الصحابة: ففي قتل نحو حمام كيام ، شاة لقضاء الصحابة ، لأن كلاً من نحو الحمام والشاة يألف البيوت ، فتشابها بالطبع لا بالصورة .

٢ - ما لا تقل في جزاء قتله، سواء كان أكبر من نحو الحمام أو أصغر كدجاج حبشي ، ودرّاج ، وكَرّوان ، وزُرْزُور ، وبُلْتُل ، وعصفور، وجراد .

فإن كان الصيد المقتول من القسم الأول بضربيه ، أي مما له مثل : كالنعامة . أو كان في مثليته نقل عن النبي عليه السلام ، أو عن الصحابة ، أو حكم بمثليته عدلان : كضبع وأرنب وظبي . أو كان الصيد من الضرب الأول من القسم الثاني : أي مما لا مثل له ولكن في جزاء قتله نقل عن الصحابة كنحو الحمام ، تخير قاتله بين ثلاثة أمور :

١-إما أن يذبح المثل من النعم ، ويتصدق به على المساكين الموجودين في الحرم ، ولو كانوا غرباء .

٢ -أو يقوم المثل عدلان من أهل الحرم بنقد بحسب ماهي قيمته مكاناً في الحرم وزماناً وقت الإخراج ، أخرج بقدر قيمته طعاماً يجزئ في الفطرة يتصدق به على المساكين الموجودين في الحرم أيضاً .

أو يصوم عن كل مدّ طعام يوماً في أي مكان شاء، وإن بقي أقل من مدٍ صام عنه أيضاً يوماً . إلا إذا كان الصيد المقتول حاملاً ، فلا يذبح حاملاً مثله من النعم ، بل يتخير قاتله بين الأمرين الأخيرين فقط .

549