552

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

موضع الإحصار، وقوم الواطئ البدنةَ وقت الوجوب بدراهم بسعر مكة، وأخرج كل منهما طعاماً مجزئاً في الفطرة بقدر ثمن دمه. يوزع الحضر الط،عام في محل الإحصار أو ينقله إلى الحرم فقط وهو الأولى كما يفعل بتوزيع لحم الشاة وأما دم الواطئ أو ما يقوم مقامه من الإطعام، فلا يجزئ توزيعه إلا في الحرم. فإذا لم يجد أحدهما الطعام، صام عن كل مدَّ طعام يوماً، في أي مكان شاء، وإذا بقي قيمة بعض مدَّ، صام عنه يوماً.

تنبيه: وإذا انتقل المحصر إلى الصيام، له أن يحلق حالاً بنية التحلل، ولو قبل أن يباشر بالصوم.

وهذا الدم، دم ترتيب وتعديل، وقد سبق معنى الترتيب، وأما معنى التعديل: هو أن يعدل الدم بالقيمة ويخرج بما يعادلها طعامًا، ثم يعدل بالطعام الصوم عن كل مدَّ يومًا.

النوع الثالث: الدم الواجب بسبب فعل منهي عنه: إما بقتل المحرم الصيد في الحل أو الحرم، أو قتل الحلال الصيد في الحرم فقط. وإما بقطع شجر الحرم أو نباته من مجرم أو حلال، وأفراده اثنان كما رأيت، قال ابن المقري:

والثالث التخيير والتعديل في صيدٍ وأشجار بلا تكلف

إن شئت فاذبح أو فاعدلْ مثلما عدّت في قيمةٍ ما تقدَّمنا
الإيضاح:

أ - الصيد قسمان، وكل قسم ضربان:

القسم الأول: ماله مثل

١ - إما أن يكون له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبًا لا تحديدًا: لأن النعامة مثلا، مثل البدنة صورة، مع أن للأولى رجلين، والثانية أربع.

٢ - أو ما فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو السلف الصالح، أو حكم بمثليته عدلان فقيهان فطنان لأنها أعرف بالشبه المعتبر شرعًا من الصورة والطبع، بخلاف القيمة واللون والذكورة والأنوثة، فالمماثلة فيها مستحبة غير واجبة:

548