551

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

٥ - وفي ترك مبيت ليلة مد طعام أيضاً، وفي ليلتين مدان، ويكل الدم بترك المبيت كل ليالي منى، ويتصور ذلك: بما إذا ترك مبيت الليلتين الأوليتين، فإنه والحالة هذه لا يسقط عنه غير مبيت الليلة الثالثة، فإن لم يبت حينئذ الثالثة كان تاركاً للمبيت كله.

٦ - وكذا في ترك المبيت بالمزدلفة دم كامل.

٧ - وفي ترك طواف الوداع.

٨ - وترك الإحرام من الميقات.

٩ - وترك مشي منذور لنسك.

النوع الثاني: الدم الواجب: إما بسبب الإحصار عن إتمام النسك من حج أو عمرة، أو بسبب إفساد النسك بالوطء. وأفراده، اثنان كما رأيت، قال فيها ابن المقري:

والثاني ترتيب وتعديلٌ ورد في مُحصّرٍ ووطء حجٍ إن فسدْ

إن لم يجدْ قوْمّة ثم اشترى به طعاماً طعمة للفقرا
ثم لعجزٍ عدلُ ذاك صوماً أعني به عن كلِّ مدٍ يوماً

الإيضاح:

١ - يتحلل المحصّر بذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو سبع بدنة أو سُبْعِ بقرة، حيث أحصر، ثم يحلق أو يقصر بنية التحلل أي الخروج من النسك مقارنة هذه النية للذبح والحلق، والترتيب واجب بينهما لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿وأتموا الحجّ والعمرة لله فإن أُحصِرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مَحِلَّه﴾ أي يذبح في مكان الإحصار، وهذا محلّه.

٢ - يمضي من فسد حجه أو عمرته في فاسده من ذكر أو أنثى، ويذبح الواطئ بدنة تجزئ في الأضحية، فإن لم يجدها فبقرة كذلك، وإلا فسبع شياه كذلك. ولا فدية على الموطوءة كما تقدم.

فإن لم يجد المحصر أو الواطئ الدم كما تقدم في النوع الأول، قوم المحصر الشاةَ في

547