549

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

التنبيه آخر شروط جمع الصلاة.

٢ - أن لا يعود كل منهما إلى ميقات: بأن لا يعود المتمتع قبل إحرامه بالحج أو بعده وقبل مباشرته عملاً من أعمال الحج، وأن لا يعود القارن بعد دخوله مكة وقبل الوقوف بعرفة، ولو إلى مسافة أقرب ميقات إلى مكة. فإن عادا إلى ميقات فلا دم.

وأما الخاصان بالمتمتع:

أ - أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات إقامته.

ب - أن يحرم بالحج في نفس عام العمرة من غير ميقاتها.

قال تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامُ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، وقال عليه السلام فيما رواه الشيخان: (فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). وألحق بالمتمتع القارن وبقية أفراد هذا النوع التسعة، بجامع ترك مأمور به من الواجبات في كل منهما، وقال في المهذب: ويجب على القارن دم لأنه روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما.

وهذا الدم، دم ترتيب وتعديل كما جاء في نظم ابن المقري المتقدم، فمعنى الترتيب، أنه لا ينتقل إلى خصلة الصيام إلا إذا فقد ما قبلها: كأن فقد شاة تجزيء في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو فقد ثمن ذلك. ومعنى التقدير، أن الشارع قدر الدم والصيام بما لا يزيد ولا ينقص.

ويجوز تقديم الذبح بعد الفراغ من أعمال العمرة وقبل الإحرام بالحج، وكون الذبح بمكة وإن كان الأفضل بمنى يوم النحر، ولكني أرى أن الأفضلية للذبح بمكة لما شاهدت هذا العام من أن الذبائح في منى تذهب هدراً حيث تنتن ولم يوجد من ينتفع بها، وإنما تجدّ عمال البلدية بطم ما يحفر له التراب، بخلاف ما يذبح بمكة فإنه لا يذهب منه شيء هدراً خصوصاً إذا كان سميناً، وكذلك كنت أوصي الناس بمكة، وهو الموافق لمقاصد الشريعة.

545