The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
التحلل من النسك يكون على أضرب :
١ - أن يكون بتام أعماله أي أركانه إن كان النسك عمرة، وبتمام أركانه أيضاً مع رمي جمرة العقبة أو بدله من الدم دون الصوم بالنسبة للحج، لأنه إذا فقد الدم لا يتوقف التحلل على الصوم لطول زمنه. أما غير الأركان من الواجبات - ماعدا ما تقدم في حكم جمرة العقبة - فلا يتوقف التحلل على الإتيان بها، فإذا أُحصر عن الرمي لجمرة العقبة أو المبيت، جبر الأول بدم وسقط عنه الثاني بالعذر الذي من جملته الحصر، ويتحلل بالطواف والحلق.
٢ - أن يشترط في إحرامه التحلل بنحو مرض أو فراغ نفقة أو إضلال طريق، وفيه صورتان:
الأولى: أن يعلق جواز التحلل على العذر كأن قال؛ نويت الحج أو العمرة فإذا مرضت مثلاً أو أخطأ العدد: كأن لم يستطع الوصول إلى عرفة قبل فجر يوم العيد، تحللت، وكان المرض يحصل به مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك، فيتحلل عند وجود العذر بحلق بنية التحلل أي الخروج من النسك، ولا يلزمه ذبح إلا إذا شرطه كأن قال: إذا أضللت الطريق مثلاً، تحللت وذبحت، فإذا أراد التحلل لزمه الذبح مع الحلق والنية المقارنة لهما في المكان الذي حصل له العذر فيه.
الثانية: أن يجعل نفسه حلالاً بنفس العذر كأن قال: إذا مرضت أو فرغت نفققي أو ضللت الطريق أو أخطأ العدد، فإني حلال، صار حلالاً بنفس المرض ونحوه بدون نية ولا دم. ومثله في صورتي التحلل، شرط قلب الحج عمرة بالعذر بالمرض ونحوه، كأن يقول: أحرمت بالحج إن تيسر لي، وإلا قلبت حجي عمرة. أو يقول: أحرمت بالحج وإذا مرضت فحجي عمرة، صار حجه عمرة بنفس المرض. وتجزئه عن عمرة الإسلام في كلتا الصورتين، ولا يلزمه الخروج لأدنى الحل أيضاً، بخلاف عمرة بسبب فوات الوقوف، أو بسبب إحصار كما سيأتي فإنها لا تغني عن عمرة الإسلام.
الأصل في ذلك، ما رواه الشيخان: (أنه عليه السلام دخل على ضباعة بنت
538