541

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

الزَّبير - بنت عمه، مات قبل البعثة على الأصح - فقال لها: أردت الحجِّ ؟ فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة ، فقال : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلّي حيث حبستني ) أي العلة ، ويقاس بالحج ، العمرة . و ( محلّي ) الرواية بفتح الحاء أي موضع تحللي فهو اسم مكان ، ويجوز كسرها ، وأما ( حبستني ) بتاء التأنيث والضمير العلة أو الشكاية كما هى الرواية ، ويجوز رواية فتح التاء خطاباً لله تعالى .

٣ - أن يتحلل للإحصار ،أي المنع من إتمام أركان النسك، من حج أو عمرة سواء منع من الرجوع أم لا ، وعلم أنه يتخلص من الإحصار بالتحلل أم لا ، وإن لم يخف فوات الوقوف : كأن منع من الطواف بعد دخول مكة بعد وقوفه بعرفة ، فيذبح ويحلق بنية تحلل فيها ، فإن فقد الدم أخرج بقيمته طعاماً ، فإن عجز صام عن كل مد طعام يوماً ، وله حينئذٍ التحلل بالحلق مع النية بدون توقف على الصوم لطول زمنه ، كما تقدم في جمرة العقبة . وأسباب الحصر ، ستة :

١ - من مُنع من إتمام النسك

له خمس حالات: حالتان لا يلزمه فيها القضاء وثلاث يلزمه فيها القضاء ، فالحالتان اللتان لا يلزمه فيها القضاء هما :

الأولى: كأن منع بعدو من جميع الطرق ، ولم يكن عنده ظن بزوال الإحصار في وقت يدرك الوقوف بالنسبة للحج ، أو زواله في ثلاثة أيام فأقل بالنسبة للعمرة كما قال الماوردي .

فيتحلل بالذبح ثم بالحلق بنية مقارنة لهما إلى آخر ما تقدم قريباً والترتيب واجب بينهما ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿وأتموا الحجّ والعمرة لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغّ الهديّ مَحِلُّه ﴾ أي يذبح في مكان الإحصار، وهذا مَحِلُه قال الشافعي : فحيث أُحصِر ذبح وحل ولا قضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء ، ثم قال : لأنا علمنا من تواطؤ أحاديثهم أنه كان معه عليه السلام في عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتبروا عمرة القضاء - أي في السنة السابعة - فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة في نفس ولامال ، ولو لزمهم القضاء لأمرهم أن لا يتخلوا عنه ، وقال : إنما سُميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي وبين قريش لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة . ا هـ .

539