537

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

الإسلام قبل الوقوف بعرفة، فإن عاد للإسلام بعد الوقوف، فاستئنافه في عام قابل.

تتمة: محظورات الإحرام، أربعة أقسام:

أ- مالا فدية فيه ولا إثم، وهو ما أبيح للحاجة:: كلبس السراويل لفقد الإزار. ولبس الخف المقطوع أسفل الكعبين، لفقد النعل: كالشاروخ واستدامة ما تطيب به قبل الإحرام، لما بعد الإحرام. وإزالة ما نبت في العين من شعر، أو ما غطاها. وإصلاح ما انكسر من ظفر. وقتل ما صال من الصيد: كضبع. ووطء جراد عم المسالك. والتعرض لبيض صيد فتلف بغير علم. وحمل نحو مسك للنقل لا للتعطر وقصر زمنه. وما فعله من الترفه ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.

ب - ما فيه الفدية فقط، وذلك إذا احتاج الرجل للبس لنحو برد. والمرأة لستر وجهها. إزالة نحو شعر أو ظفر لنحو مرض أو أزال شعراً أو ظفراً، وهو مميزّ جهلاً. أو نفر صيداً بغير قصد فتلف. أو تلف صيد برفس دابة معه أو سيارة بدون قصد. أو اضطر لذبح صيد من جوع. أو تلف شجر في الحرم بوطء سيارة مثلاً معه بلا قصد.

ج - ما فيه الإثم فقط، وذلك كعقد نكاح. ومباشرة بشهوة بحائل، والنظر بشهوة وإن أنزل. والإعانة على قتل صيد، ولو لحلال كدلالته عليه. والأكل من صيد صاده غيره له ومجرد تنفير الصيد. والاستيلاء عليه، ولم يتلف، وفعل شيء من محرمات الإحرام بميت محرم بنسك.

تنبيه: اختلف النقل في حكم النظر بشهوة: فعده التحرير وشرحه في باب مكروهات النسك وعدته حاشيته في باب محرمات الإحرام، مقيدة تحريمه بما إذا كان عادته أو كرره. وعده البيجوري محرماً مطلقاً أي عن التقييد.

د - ما فيه الفدية والإثم معاً، وذلك بارتكاب شيء من المحظورات مع العمد والعلم والاختيار والتمييز، إلا ما استثني في الأقسام الثلاثة السابقة.

***

535