536

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

العمرة التي يتحلل بها من فاته الوقوف بعرفة كما سيأتي، فإن لها تحللين: الأول، بإزالة الشعر، أو بالطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. والثاني، بفعل الآخر.

ملاحظة: من لم يكن في رأسه شعر، حصل له تحلل الحج بفعل اثنين فقط: الرمي والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وإن كان يسن إمرار الموس أو المقص على الرأس. وحينئذٍ ليس لعمرة التحلل لمن فاته الوقوف، إلا تحلل واحد، وهو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم كما مر.

٦ - يجب على من فسد نسكه، ثلاثة أمور:

أ - المضي في فاسده

لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿وأتموا الحج والعمرة﴾ ولم يميز بين صحيحه وفاسده.

ب - القضاء الفوري للنسك الذي أفسده ، ولو كان نفلاً. أما بالنسبة للعمرة، فبالإمكان قضاءها بعد الفراغ من أعمال فاسدتها، وأما بالنسبة للحج، ففوريته قضاؤه في عام قابل، وعليه أن يحرم بالقضاء من ميقات ما أفسده أو من قبل ميقاته المكاني، ولا يلزمه الإحرام في مثل الزمن الذي أحرم فيه ما أفسده.

ملاحظة: ويقع القضاء نفلاً ولو بعد البلوغ، إن كان النسك الذي أفسده نفلاً. لكن عليه أن يقدم حينئذ النسك المفروض على قضاء النسك الفاسد من حج أو عمرة: حتى لو أحرم بالقضاء من حج أو عمرة، انصرف إلى حجة الإسلام أو إلى عمرته، وتبقى عليه حجة القضاء أو عمرته.

ج - الدم وسيأتي بيانه في فصل الدماء الواجبة.

فرع: لو باشر بشهوة وأنزل، ثم جامع دخلت فدية المباشرة في فدية الجماع، ولو كان الجماع غير ناشئ عن هذه المباشرة وإن طال الزمن أيضاً. بخلاف ما إذا حصلت المباشرة بعد، فلا تدخل فديتها في فديته.

٧ - ويبطل النسك بالردة ،والعياذ بالله تعالى، ويمتنع عليه، إتمامه وإن عاد إلى الإسلام عن قرب بل عليه حينئذٍ استئنافه إن كان عمرة أو كان حجاً وكان عوده إلى

534