535

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

إعانة على المعصية إلا إذا أحرمت الزوجة بنسك بدون إذن الزوج ، فله أن يطأها ، والإِثم عليها .

٥ - للحج تحللان ، وللعمرة تحلل واحد : فتحللا الحج :

الأول : يكون بفعل اثنين من ثلاثة بعد الوقوف ونصف ليلة العيد ، هي :

(١)رمي جمرة العقبة (٢)طواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم(٣)إزالة الشعر بالحلق أو غيره ، إن كان في رأسه شعر وإلا سقط هذا الثالث . ويفعل اثنين منها حل له كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء : من وطء ومباشرة بشهوة وعقد ، لما رواه النسائي بإسناد جيد: أنه عليه السلام قال : ( إذا رميتم الجمرة - وفي رواية أبي داود وأحمد : إذا رميتم - وحلقتُم ، فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء ) أي أو طفتم.

الثاني : بفعل الثالث ، وبه يحصل التحليل الثاني ، وبه تحل له بقية المحظورات ، فيأتي حينئذٍ ببقية أعمال الحج : من رمي أيام التشريق والمبيت بمنى وهو حلال .

ويدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة ، ويخرج وقت الرمي بفراغ أيام التشريق الثلاثة ولا آخر لوقت الأخيرين أي الطواف والحلق وأيها قدم من هذه الثلاثة أو أخر، لا ضيق ولا حرج ، لما أخرج الستة إلا النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال : لم أشعر - أي لم أفطن ـ فحلقت قبل أن أذبح - أي الهدي - فقال: اذبح ولا حرج. وجاءه آخرُ فقال: لم أشعرْ فحلقت قبل أن أرمي، فقال ارم ولا حرج، فما سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدّم ولا أخْر إلا قال : افعل ولا حرج ) ، إلا أن الأفضل ما روي من فعله عليه السلام في حجة الوداع ، كما هو عند مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال من حديث طويل ( ... ثم أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها : كل حصاة مثل حصى الخذف ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر ) قال في سبل السلام : فيه حذف أي فأفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة ثم صلى الظهر . ا هـ .

- وأما العمرة ، فليس لها إلا تحلل واحد ، وذلك بإتمام جميع أركانها الخمسة ، إلا

533