The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
يجوز نقله.
٣ - ويحرم أخذ طيب الكعبة المشرفة، فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم أخذه.
٤ - أما كسوة الكعبة، فإن كانت من مصر فهي لبني شيبة الذين يتوارثون مفتاحها، وإن كانت من جهة أخرى: فإن كانت من بيت المال فللإمام أن يصرفها مصارف بيت المال، وإن كانت من وقف اتبع فيها شرط الواقف، وعلى كل حال فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاً لا حق له فيه.
الحادي عشر: عقد النكاح: سواء كان لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة، إيجاباً أو قبولاً، لما روى مسلم: أنه عليه السلام قال: (لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِح) بخلاف الخطبة أو مراجعة الطلاق، فتجوزان مع الكراهة كما تقدم.
الثاني عشر: مقدمات الجماع، وهي المباشرة بشهوة ولو لزوجته: كلمس وقبلة ونحوهما.
الثالث عشر: الوطء في فرج، ولو من بهيمة أو بحائل، ولو لم ينزل، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٦: ﴿الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رَفَثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحج﴾ وفسر الرفث، بالجماع.
تنبيهات سبعة:
١ - كل ما تقدم من محظورات الإحرام، من الصغائر إلا قتل الصيد والوطء وعقد النكاح فإنها من الكبائر، وأن عقد النكاح فاسد.
٢ - المباشرة بشهوة، حرام وتجب فيها الفدية وإن لم ينزل كما سيأتي في فصل الدماء. فلو تعددت المباشرة من نوع أو من أنواع: كقبلات أو كلمس وقبلة واتحد الزمان والمكان، ففدية واحدة.
أما اللمس بشهوة مع الحائل أو النظر بشهوة، كلاهما يحرمان، ولا تجب فيها فدية وإن أنزل.
٣ - لا يحرم شيء من المحظورات المتقدمة، إلا إذا كان مرتكبها عامداً عالماً
531