533

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

يجوز نقله.

٣ - ويحرم أخذ طيب الكعبة المشرفة، فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم أخذه.

٤ - أما كسوة الكعبة، فإن كانت من مصر فهي لبني شيبة الذين يتوارثون مفتاحها، وإن كانت من جهة أخرى: فإن كانت من بيت المال فللإمام أن يصرفها مصارف بيت المال، وإن كانت من وقف اتبع فيها شرط الواقف، وعلى كل حال فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاً لا حق له فيه.

الحادي عشر: عقد النكاح: سواء كان لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة، إيجاباً أو قبولاً، لما روى مسلم: أنه عليه السلام قال: (لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِح) بخلاف الخطبة أو مراجعة الطلاق، فتجوزان مع الكراهة كما تقدم.

الثاني عشر: مقدمات الجماع، وهي المباشرة بشهوة ولو لزوجته: كلمس وقبلة ونحوهما.

الثالث عشر: الوطء في فرج، ولو من بهيمة أو بحائل، ولو لم ينزل، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٦: ﴿الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رَفَثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحج﴾ وفسر الرفث، بالجماع.

تنبيهات سبعة:

١ - كل ما تقدم من محظورات الإحرام، من الصغائر إلا قتل الصيد والوطء وعقد النكاح فإنها من الكبائر، وأن عقد النكاح فاسد.

٢ - المباشرة بشهوة، حرام وتجب فيها الفدية وإن لم ينزل كما سيأتي في فصل الدماء. فلو تعددت المباشرة من نوع أو من أنواع: كقبلات أو كلمس وقبلة واتحد الزمان والمكان، ففدية واحدة.

أما اللمس بشهوة مع الحائل أو النظر بشهوة، كلاهما يحرمان، ولا تجب فيها فدية وإن أنزل.

٣ - لا يحرم شيء من المحظورات المتقدمة، إلا إذا كان مرتكبها عامداً عالماً

531