532

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

ابن خزيمة وابن المنذر زيادة: (والسبع العادي) فكانت سبعاً، ووقع عند أبي داود زيادة: (الذئب والنمر) فكانت تسعاً. ووقع في تفسير فسقها، ثلاثة أقوال: أحدها لأذاها وفسادها. كما أن المراد بالغراب الأبقع لا غراب الزرع.

تنبيه: المعتبر بالوحشي والمستأنس، الأصل: فالأوز، وحشي في الأصل، يحرم التعرض له وإن استأنس، والبعير مستأنس في الأصل فلا يحرم التعرض إليه ولو توحش، ويجوز قتل الصيد للجوع ويضمنه وإن كان ميتة، بخلاف الصائل منه فيها.

عاشراً: تعرض المحرم أو الحلال لشجر الحرم الرطب غير المؤذي سواء نبت بنفسه أم استنبته الناس بخلاف خبط أوراقه لأخذها خبطاً غير مضر، فإنه يحل، وكذا ثمره، وأخذ عود أراك للسواك لا للبيع.

- وأما نبات الحرم، فلا يجوز التعرض للرّطْب النابت بنفسه فقط ــ بقطع أو قلع. ولكن يجوز أخذه لنحو التغذي والتداوي، أو علفاً للبهائم أو رعيها له، لا بيعه، إلا الإذْخِر وهو حلفاء مكة، فيجوز أخذه ولو للبيع، لاستثنائه في الحديث الآتي: وهو خبر الصحيحين: (أنه عليه السلام قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد، حرامٌ مجرمة اللهِ: فلا ينفّر صيدُه، ولا يُخْتلى خَلاه، ولا يُقطع شجرُه، ولا تَحِلَّ لقطتُه إلا لمنشد ... فقال العباس: إلا الإذْخر يارسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذْخِر) والخَلاء بالقصر، الرّطب من النبات، الواحدة: خلاة. اهــ مصباح.

ومثل حرم مكة في حرمة التعرض للصيد فيه وقطع شجره ونباته حرمُ المدينة وَوَجُ الطائف أي واديه، ولكن لا ضان في قتل الصيد في الأخيرين أو قطع شجرهما وقلع نباتها فقد أخرج الشيخان: أنه عليه السلام قال: (إن إبراهيم حرّم مكة ... وإني حرمتُ المدينة).

تنبيه:

١- إن صيد المحرم بنسك ميتة ولو قتله في أرض حل: كحموي قتل صيداً في حماه بعد أن أحرم بنسك. كذلك المذبوح من الصيد في الحرمين ميتة ولو كان الذابح حلالاً.

٢- يحرم نقل تراب الحرمين: كنحو الأواني المصنوعة منه، بخلاف ماء زمزم فإنه

530