521

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

بأعمال الحج في الصورتين مندرجة فيه العمرة بدون أن يأتي بأعمالها : كما يندرج الوضوء في الغسل من الحدث الأكبر، وفيه دم أيضاً قياساً على التمتع ، لأن في كل من التمتع والقران تركا للإحرام من الميقات في النسكين . وإنما يجب الدم فيها على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، أي لم يكن مسكنه دون مرحلتين من الحرم ، وإلا فلا دم کما سيأتي .

تنبيه : ويمتنع ، أن يحرم بالحج أولاً ، ثم يدخل عليه العمرة على القول الجديد وهو المعتمد ، لأنه لا يستفيد بإدخالها على الحج شيئاً ، بخلاف إدخال الحج عليها كما تقدم ، فإنه يستفيد به الوقوف بعرفة .

ثاني السنن : التلبية ، وتقدمت صيغتها ، ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام ، إلا في الطواف ، والسعي ، وعند الرمي ، فإن لها أذكاراً وأدعية مخصوصة تقدمت في محالها وتتأكد التلبية عند تغير الأحوال : من صعود وهبوط وركوب واختلاط رفقة وإقبال ليل أو نهار، وأولاها ما كان عند الإحرام كما تقدم ، ويستحب لذاكرٍ أن يرفع صوته بها ، فقد أخرج الشيخان وغيرهما : أنه عليه السلام قال : ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال )، وأخرج الترمذي: أنه عليه السلام سئل : ( أيَّ الحج أفضل ؟ قال: العجُّ والثجُّ ) أي رفع الصوت بالتلبية ، ونحر . الأضاحي .

وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ، قال : لبيك إن العيشَ عيشُ الآخرة . فإن لم يكن محرماً قال : اللهم إن العيش عيش الآخرة . وتكره في المواضع النجسة ، وبفم متنجس كسائر الأذكار .

ثالثها : الصلاة على النبي بعد التلبية كما تقدم في سنن الإحرام .

رابعها : الوقوف بالمشعر الحرام إلى الإسفار، مستقبل القبلة ، وهو جبل في آخر المزدلفة ، يقال له : قُزّح ، كما روى مسلم عن جابر من فعله عليه السلام في حجة الوداع . وقد أخرج مسلم أيضاً : أنه عليه السلام قال : ( خذوا عني مناسككم ) . وقال تعالى في سورة البقرة من آية ١٩٧: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

519