The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
وإلا سقط عنه مبيت الليلة الثالثة كما سقط عنه رمي يومها فيما تقدم.
نعم تعذر الرعاة وأهل السقاية في ترك المبيت لا ترك الرمي، بشرط أن لا يمكث الرعاة إلى الغروب وإلا لزمهم المبيت لأن عذرهم بالنهار، بخلاف أهل السقاية فإن عذرهم بالليل. وقال الرافعي: المبيت بمنى سنة، وهو ضعيف.
خامساً: التحرز عن محرمات الإحرام الآتية.
تنبيه:
أما طواف الوداع، فهو واجب مستقل، ليس من مناسك الحج أو العمرة على المعتمد، وإنما يجب على كل من فارق مكة ولو مكياً، إلا إذا كان إلى غير منزله بقصد الرجوع إلى مكة وكان السفر قصيراً فلا يجب: كما لو خرج المحرم من مكة إلى منى. ويجب بتركه دم، إلا إن عاد بعد فراقه مكة قبل مسافة القصر وطافه، فيسقط عنه حينئذ الدم. فإن مكث بعد الطواف أعاده، إلا إذا مكث لنحو صلاة أقيمت، أو لشغل سفر: كشراء زاد لم يطل زمنه، أو انتظار رفقة أو إغماء أو إكراه وإن طال الزمن. وفي قول: إنه سنة.
وأما الحائض والنفساء، فلا وداع عليها إلا أن طهرتا قبل مفارقة مكة فيلزمها.
الأصل في وجوبه، خبر مسلم وغيره: أنه عليه السلام قال: (لا ينفِرَنَّ أحدُكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، الطواف).
ب - أما واجبات العمرة، فشيئان:
الأول: الإحرام من الميقات المكاني الذي تقدم في واجبات الحج إن كان خارج حرم مكة، أما من كان داخل مكة ولو كان من غير أهلها، فميقاته الحِلُّ: أي ينبغي أن يخرج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة ليحصل له فيه الجمع بين الحلّ والحرم، كما في الحج فإن فيه جمع الحرم والحل في عرفات، ولذا جاز لمكي أن يحرم بالحج من مكة دون المعتمر. فلو لم يخرج إلى أدنى الحل بعد أن أحرم بها لزمه دم. وأفضل بقاع الحل الجعرانة، وهي قرية بطريق الطائف على ستة فراسخ من مكة، سميت باسم امرأة كانت تسكنها، أحرم منها النبي عليه السلام بالعمرة بعد غزوة حنين سنة ثمانٍ من الهجرة. ثم يليها بالفضل، التنعيم، وهو المكان المعروف بمساجد عائشة، سمي بذلك
516