512

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

الأيسر، مستقبلاً القبلة. وأن يستوعب الذكر رأسه بالحلق، لما صح أنه عليه السلام لم يستوعب حلق رأسه إلا في نسك. وأن يكون طاهراً من الحدث والخبث.

سادسًا: ترتيب معظم هذه الأركان التي تقدمت: بأن يقدم نية الإحرام على الجميع، ويقدم الوقوف على الطواف والحلق وأن يقدم الطواف على السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.

تنبيه: أفضل الأركان، الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركناً إذ لا تصح العبادة بلا قصد، وأما الترتيب فهو صفة العبادة.

ب - وأما أركان العمرة، فخمسة:

(١)نية الإحرام بالعمرة: كأن يقول: نويت العمرة، والأفضل أن يزيد. (وأحرمت بها الله تعالى).(٢)ثم الطواف بالبيت سبعاً.(٣)ثم السعي بين الصفا والمروة سبعاً.(٤)ثم الحلق أو التقصير، كما تقدم في الحج في هذه الأركان.(٥)ترتيب كل أركانها كما ذكرت.

تنبيه: أركان العمرة كأركان الحج في الكيفية والشروط والسنن لا في عدد الأركان كما رأيت، لأن الوقوف بعرفة ليس من أركان العمرة. إلا أن بين أدائها وأداء الحج، ثلاثة: فروق.

١- ليس للإحرام بها وقت محدد كما سيأتي بخلاف الحج.

٢- السعي فيها لا يكون إلا بعد طواف الركن، لأن طواف الركن فيها يغني عن طواف القدوم، أما السعي في الحج فإنه يصح بعد أي من الطوافين.

٣- يسن للمعتمر أن يحلق أو يقصر بمكة، وأما الحاج فالأفضل أن يفعل ذلك بمن كما تقدم.

***

510