The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة بليلة النحر عندنا ا هـ . تفسير البيضاوي وأخرج البخاري ترجمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ ( أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) . وله أن يحرم كإحرام زيد مثلاً ، فإن لم يعرف ما أحرم به زيد جعله قراناً .
سنن الإحرام : منها : الاغتسال قبله ولو لنحو حائض فإن عجز تيمم ، وأن يكون الإزار والرداء اللذين يلبسهما أبيضين ، وأن يتطيب في بدنه ولباسه وإن استمر لما بعد الإحرام لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما ( أنها كانت تطيب رسول الله ﷺ قبل أن يحرمَ، ولجله قبل أن يطوف بالبيت ) أي بعد التحلل الأول للحج كما سيأتي ، إلا الصائم فيكره ، ولمحدة فيحرم وأن يصلي ركعتي الإحرام في غير وقت الكراهة بعد الغسل وأن يسر بها ولو ليلاً وأن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص أي الكافرون والصمدية ، وأن تخضب الأنثى وجهها وكفيها إلى الكوعين بالحناء ، وأن يعين في إحرامه : حجاً أو عمرة أو كليهما ، فإن أطلق كأن قال نويت الإحرام ، أو النسك وكان في أشهر الحج صرفه لما يشاء من حج أو عمرة أو كليهما ، فإن كان في غير أشهره انعقد عمرة على الأصح ، لأن الإحرام شديد التعلق ، والوقت لا يقبل غيرها .
أقول : وفي إطلاق النية فسحة لمن يخشى فوات الوقوف بعرفة حتى إذا أدرك الوقوف صرف إحرامه إليه ، وإلا صرفه إلى العمرة ، كأن يقول : جعلت إحرامي أو نسكي حجاً أو عمرة ، وبذلك يسلم من خطر فوات الوقوف ، وكثيراً ما حصل ، إذ يترتب على فواته التحلل بعمل عمرة وجوباً ، والهدي ، والقضاء الفوري من عام قابل كما سيأتي ، ومعلوم أن محل النية القلب ويسن أن يتلفظ بها فيقول: نويت الحج، والأولى أن يزيد: وأحرمت به لله تعالى ، وأن يتبعها بالتلبية ، وصيغتها كما في رواية مسلم وغيره : ( لَبِّيكَ اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) .
ويستحب أن يقف وقفة لطيفة قبل ( لا شريك لك ) في الموضعين وكذا قبل ( إنّ الحمد ) وهي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على تقدير لام التعليل ، والاستئناف أصح وأشهر كما قال النووي ، لأن التلبية حينئذٍ تكون مطلقة ، وعلى التعليل تكون
497