497

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

بالتركة ديون العباد ،وهذا التصرف موافق لنصوص فقهائنا، من غير أن نثير استغراب الناس بالتصريح دائماً بتقديم الحج على ديون العباد المستغرقة للتركة كما يفعله بعض متفقهي زماننا حيث ينشرون بين العامة كل ما يجدونه في الكتب دون حسن تعرف.

٣ -لا يصح النسك عن ميت كان أدى نسكه، من تركته إلا أن يكون قد أوصى، أو أذنت الورثة، كما لا يصح عن معضوب إلا بإذنه.

٤ - يشترط في صحة عقد الاستئجار للنسك، معرفة العاقدين أعماله من فرض وواجب وسنة، حتى لو ترك الأجير مندوباً سقط ما يقابله من الأجرة، كما لو مات الأجير بعد الإحرام وقبل تمام النسك، فله أجرة المثل. ويحمل حالة إطلاق العقد عن مكان الإحرام، على الميقات الشرعي، كما لا يشترط معرفة الأجير من يحج عنه أو يعتمر، فينوي حينئذٍ الإحرام عمن استؤجر عنه.

وتصح في ذلك، إجارة العين، وإجارة الذمة: فيقول في الأولى استأجرتك بكذا لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة، فلو عين غير السنة فسد العقد، لأن إجارة العين لا تصح في المستقبل إلا إذا اتصلت بمدة إجارة سابقة، وإذا أطلق العقد حمل على السنة الحاضرة، ولا يشترط فيها قبض العوض في مجلس العقد خلافاً لإجارة الذمة كما سيأتي في قسم المعاملات. ويشترط فيها قدرة الأجير على العمل، وأن يحج بنفسه. ويقول في الثانية: ألزمت ذمتك الحج عني أو عن ميتي بكذا، ولو في المستقبل أي في غير السنة الحاضرة، لكن بشرط حلول الأجرة، وأن يقبضها الأخير في مجلس العقد، ولا تشترط قدرة الأجير على العمل، ولذ له حينئذٍ أن يحج عنه بنفسه أو يحجج عنه غيره.

ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة كأن يقول المعضوب: حج عني وأعطيك نفقتك، واغتفرت هنا جهالة العوض لأنه وعد وتبرع من الجانبين واحد بالعمل، وآخر بالنفقة.

٥ - وله أن يبين في العقد: وجه الإحرام بالحج والعمرة: من إفراد أو تمتع أو قران، أو يستأجر للحج وحده، أو للعمرة فقط ومابين في العقد وجب على الأجير التزامه.

***

495