The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
٢ - تخلية الطريق أي أمنه في غالب الظن على ثلاثة أشياء: النفس والبضع والمال وإن قل .
ومنه أن يخرج مع المرأة زوج أو محرم ، إن لم تأمن على نفسها في حجة الإسلام ، ولو بأجرة فاضلة عما ذكر قبل : كأجرة قائد الأعمى يريد النسك ، فإن أمنت جاز لها الخروج لحجة الإسلام بلا محرم ، إلا معتدة وفاة أو بينونة ولو كانت صغرى فلا يجوز خروجها قبل انقضاء عدتها ولو بمحرم . والمعتمد ، أن كلاً من المحرم أو قائد الأعمى شرط للوجوب ، لا لاستقرار الوجوب ، وعليه لو ماتت المرأة أو الأعمى قبل الحصول على ذلك لا يجب قضاؤه عنهما .
- أما في حج التطوع وعمرته أي بعد حجة الإسلام وعمرته ، فلا يجوز للمرأة أن تخرج بدون زوج أو محرم ، وإن أمنت على نفسها ولها حينئذٍ أن تفرض الحج أو العمرة على نفسها بالنذر، فيحل له أن تخرج بدون زوج أو محرم ، إن أمنت على نفسها .
٣ - إمكان المسير، بأن يبقى بعد ملك النفقة فاضلة عما ذكر زمنٌ يمكنه فيه إدراك الحج ، إذا سار السير المعتاد ، ويعتبر امتداد الاستطاعة من وقت خروج أهل محله للحج إلى عودهم ، فمتى أعسر في جزء من ذلك الوقت ، فلا استطاعة به . بخلاف العمرة ، فإنها تجب عند وجود الاستطاعة في أي وقت ، لأنها لا وقت لها محدد . فمن مات بعد الاستطاعة ، فإنه يحج ويعتبر عنه من تركته .
٤ - أن يمكنه تحمل مشقة السفر المعتادة ، فإن لم يمكنه تحمله لكبر أو مرض مزمنٍ أيس معه من القدرة ، سقطت عنه الاستطاعة بالنفس ، وصار مستطيعاً بالغير ، فيقال له : ( معضوب ) بضاد معجمة من العضب وهو القطع كأن الزمان قطعه عن الحركة ، أو يقال له: ( معصوب ) بصاد مهملة كأن قطع عصبه ، فهو كالميت في وجوب أداء النسك عنه .
وأما الاستطاعة بالغير ، فقسمان : عن معضوب أو عن ميت .
شروطها عن معضوب ، ثلاثة :
(١) أن تكون بأجرة فاضلة عن نفقته ونفقة عياله يوم الاستئجار فقط (٢) أو
493