The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
جهرة فأخذتهم الصاعقة - فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ). وأما ماأخرجه الترمذي عن عليّ كرم الله وجهه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك زاداً وراحلةً تبلّغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ولله على الناسِ حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإنَّ اللهَ غني عن العالمين ﴾ أي لا يتفاوت حال موته يهودياً أو نصرانياً عن حال موته ولم يحج بل هما سواء ، في كفران النعمة ، وهذا من قبيل ماتأوله عمر رضي الله عنه كما تقدم . ولأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة ، وقيل في الخامسة ، ولم يحج عليه السلام بعد فرضيته إلا حجة الوداع في السنة العاشرة . وعند مالك وأحمد الحج على الفور، والأدلة مع الشافعي كما رأيت ، إلا إذا ثبت ماذكره في زاد المعاد : من أن الحج فرض في سنة تسع أو عشر وساق أدلة لها اعتبار على ذلك . أ هـ . وقد يجب أكثر من مرة لعارص نذر أو قضاء .
وقد يجب كفائياً : كإحياء الكعبة كل سنة من جمع يظهر بهم شعار الحج . وفيما عدا ما تقدم يكون الحج مندوباً كحديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة أعوام ، ولقوله عليه السلام : ( من حج حجة أدى فرضّه ومن حج ثانية داين ربّه ومن حج ثالثة حرَّم اللهُ شعره وبشره على النار) وهو يكفر الصغائر والكبائر حتى حقوق الآدميين إن نوى على أدائها ومات قبل التمكن من الأداء إلا الدم لأنه وإن سقط حق الله وحق الورثة بالحج مثلاً يبقى حق القتيل، لخبر الصحيحين: أنه عليه السلام قال: ( من حج ولم يرفْث - يأتي الرفث بمعنى الجماع ومعنى الكلام الفاحش - ولم يفسُقْ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُّه ) ، وتكفير ماذكر بالنسبة للآخرة ، وأما بالنسبة للدنيا فلا ، حتى لو زنى ثم حج لا تقبل منه شهادة حتى يستبرأ بسنه ولا يحد قاذفه .
فرع : لو تعارض الحج والنكاح ، فالأفضل لخائف العنت النكاح ، بل قد يجب إن غلب على ظنه الوقوع في الزنى ، ولو مات والحالة هذه لم يكن عاصياً ، لتقديم أحد الواجبين المتعارضين على الآخر .
والأصل في وجوب العمرة، قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٩٥: ﴿وأتموا الحجّ والعمرة لله ﴾، وقول ابن عباس فيا أخرجه الترمذي : ( العمرةُ واجبة ) ، ومثله روي
488