The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
لمرض لا يمكن المقام معه في المسجد ، لم ينقطع اعتكافه ، ولكن عليه قضاء زمن خروجه ، إلا زمن أكل وغسل جنابة مالم يطل زمنه عادة وإلا قضاه أيضاً . وأما إن خرج لعذر يقطع التتابع : كعيادة مريض ، وزيارة قادم ، أو وضوء مع إمكانه في المسجد ، وجب استئناف الاعتكاف المنذور فقط .
ويبطل الاعتكاف بأقسامه الثلاثة ، بأحد ستة أشياء :
١- بالوطء، ولو خارج المسجد، وإن لم ينزل ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ١٨٦: ﴿ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد﴾ لأن قوله: ﴿في المساجد﴾ متعلق بـ ﴿عاكفون) لا بـ ﴿تباشروهن) والمعنى: ولا تباشروهن في غير المسجد، ولو عند الخروج لعذر، حال أنكم عاكفون في المساجد . لأن الوطء في المسجد محرم ولو لم يكن معتكفاً .
٢- والمباشرة بشهوة : كلمس زوجته أو قبلتها ، إن أنزل .
٣- والردة ، والعياذ بالله تعالى. وكان في هذه الثلاثة، عامداً عالماً بالتحريم مختاراً .
٤- ويجنون أو سكر تعدى فيها . بخلاف الإغماء، فلا يبطله إن لم يخرج من المسجد : كالنوم .
٥- وبحيض أو نفاس تخلو المدة عنها غالباً : كأن نذرت المرأة أن تعتكف مدة ، ثم طرأ عليها الحيض في أثنائها ، نظر: فإن كانت المدة تخلو عنهما : كأن كانت خمسة عشر يوماً فأقل ، انقطع الاعتكاف ، وإن كانت المدة لا تخلو : كأن نذرت أن تعتكف أكثر من خمسة عشر يوماً ، فحينئذٍ إذا طرأ في أثنائها الحيض لم ينقطع الاعتكاف لأنها معذورة لعدم خلو هذه المدة عن الحيض ، ولكن عليها أن تتدارك بعد طهرها ، مافاتها أيام الحيض من أيام الاعتكاف المنذور .
٦- وبالخروج من المسجد بدون عذر. ويحرم الخروج من الاعتكاف المنذور بدون عذر، مع العمد والعلم والاختيار، لأن فيه قطع الفرض عن إتمامه .
قاعدة : كل ما يفطر في الصوم ، يبطل الاعتكاف غالباً، ومالا فلا . وإنما قيل :
482