485

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

غالباً، لأن الأكل والشرب يبطل الصوم ولا يبطل الاعتكاف، بخلاف الوطء، والإنزال بسبب نحو لمس وجنون وردة وحيض ونفاس، فإنها تبطل كليهما.

استطراد: ويقطع تتابع الصوم الواجب عن كفارة جماع أو ظهار أو قتل، الإفطار ولو بعذر سفر أو مرض، وتخلل عيد الفطر أو النحر وأيام التشريق ولو حصل شيء منها آخر يوم من الصوم استأنفه من أوله. لا نحو حيض ونفاس وجنون وإغماء إذ لا اختيار للشخص فيها. ولا تتابع في الصوم على المرأة إلا في نذر أو كفارة قتل. ويعتبر شهرا الكفارة بالهلال، إن بدأ الصوم من أول الشهر، وإلا كمل المكفر من الشهر الثالث ثلاثين يومًا.

***

انتهى كتاب الصوم، ويليه كتاب الحج

483