The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
فضل الجمعة: حيث قدم ليلة الجمعة على ليلة الإسراء ولم يذكر ليلة عرفة والاعتكاف يكون مع صوم وبدون صوم، لما صح: أنه عليه السلام اعتكف العشر الأول من شوال، وهذا فيه يوم عيد الفطر الذي يحرم صومه كما تقدم وإن كان مع صوم أفضل.
***
أركانه أربعة: معتكف، ونية، ومسجد، ولبث فيه.
١-وشرط في المعتكف، إسلام وتمييز، وخلو عن حدث أكبر. فلا يصح الاعتكاف: من مجنون وصبي غير مميز، لعدم صحة نيتهم ولا من جنب وحائض ونفساء، ومن ولدت، سواء ألحقت الولادة بالاحتلام كما في المجموع، أو ألحقت بالنفاس وهو الأصح، لحرمة مكث هؤلاء في المسجد.
٢-وشرط في النية، أن تكون بالقلب، والأولى أن ينطق بها: فإن كان الاعتكاف منذوراً قال: نويت الاعتكاف المنذور، أو المفروض وإن كان مندوباً قال: نويت الاعتكاف، أو سنة الاعتكاف.
٣ -وشرط في المسجد، أن يكون خالص المسجد به: ويصح الاعتكاف في حرمه وباحته (صحنه) وفي غرفة إذا كانت داخلة في وقفه مسجداً، وعلى سطحه ومنارته وهوائه. ويكفي في المسجدية، الظن بالاجتهاد: كأن رؤي فيه شيء من معالم المسجد: كأثر محراب أو مئذنة كما يشترط أن يكون جامعاً، إذا نذر أن يعتكف مدة متتابعة لا تخلو عن يوم جمعة، ولم يشترط في نذره الخروج لها، وكان ممن تجب عليه الجمعة، لأن الخروج لها مبطل للتتابع. ولو عين في نذره مسجداً لم يتعين وله أن يعتكف في غيره، إلا إذا عين أحد المساجد الثلاثة لمزيتها على غيرها، لخبر الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (قال رسول الله ﷺ: لا تُشدَّ - روى بضم الدال المهملة على أنه نفي، وبالفتح على أنه نهي - الرّحالُ - جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس. وشده كناية عن السفر - إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا - أي المسجد النبوي - والمسجد الأقصى) ولما أخرجه البزار وحسن إسناده من حديث أبي
479