478

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

ولو امرأة عن رجل : وبالعكس ، لخبر مسلم : أنه عليه السلام قال لامرأة قالت له : إن أمي ماتت ، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها ؟ : ( صومي عن أمّك ) ، بل لو صام عنه ثلاثون شخصاً يوماً واحداً بالإذن ، جاز وعلى ذلك مذهب الحسن البصري أيضاً .

تنبيه :

أ - الكفارة تطلق على الكفارة العظمى : كفارة الجماع في رمضان ، وعلى الفدية وتسمى حينئذٍ كفارة صغرى .

ولا يفوتنك أيها القارىء الكريم ، أن المراد بالإطعام الوارد في الكفارة أو الفدية هو تمليك ذلك لفقير أو مسكين دون بقية أصناف المستحقين في الزكاة ، ولا حقيقة الإطعام : بأن تُطعمهم غداءً أو عشاءً ، كما لا يجوز إعطاء أمداد من كفارة لواحد دفعة واحدة ، بل يمكن إعطاؤها له على دفعات : بأن نعطيه كل يومٍ مدًاً. فإن كان هناك أكثر من كفارة واحدة ، أعطي حينئذٍ عن كل كفارة مدّاً دفعة واحدة . كما يجوز إعطاء واحد أمداداً من فدية ، لأن كل مُدّ فدية مستقلة عن يوم .

فرع : ومن نذر أن يعتكف صائماً ، فمات قبل الوفاء ، اعتكف عنه صائماً ، وقد صح الاعتكاف تبعاً للصوم ، كما صحت صلاة ركعتي الطواف عن نحو صبي غير مميز تبعاً للطواف . فإن المعتمد عندنا ، أن من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ، لا يفعل عنه إلا تبعاً كما رأيت ، كما أنه لا فدية عن ذلك لعدم ورودها .

ب - ومن مات وعليه صيام واجب فات بعذر، ولم يتمكن من قضائه :

كمن استمر مريضاً من رمضان حتى مات ولو بعد سنين ، فليس له تدارك واجب بفدية أو قضاء .

***

476