The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Editorial
دار السلام
Edición
الثالثة
Año de publicación
1424 AH
Ubicación del editor
القاهرة
والخبازين، وكذا من يغلب عليه الجوع أو العطش، فإنهم ينوون ليلاً، ثم إن احتاجوا أفطروا.
تتمة: المريض الذي له ترك النية ليلاً إذا زال عذره نهاراً: بأن شفي، لم يجب عليه الإمساك، وإنما يسن في رمضان، ومثله مسافر أقام أثناء النهار، والحامل والمرضع إذا زال أيضاً خوفها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والكافر إذا أسلم، والحائض والنفساء إذا طهرتا.
وإنما يجب الإمساك على من أفطر في رمضان خاصة مثلاً من غير عذر، وهم ستة:(١)المرتد إذا عاد للإسلام نهاراً(٢)ومن نسي النية ليلاً(٣)ومن أصبح يوم الشك مثلاً مفطراً ثم تبين أنه من رمضان(٤)ومن تعاطى مفطراً ظاناً بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر(٥)ومن سبق ماء المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه(٦)ومن أكل أو شرب ناسياً فظن أنه أفطر، فتعاطى مفطراً آخر: كالجماع مثلاً.
٦- ومن أخر قضاء ما عليه من رمضان من غير عذر نحو مرض متواصل حتى دخل رمضان آخر، فعليه الفدية مع القضاء: وهي مدَّ مجزىء في الفطرة عن كل يوم، فإن ستة من الصحابة أفتوا بذلك. فإن أخّر القضاء سنتين قال في المهذب: ففيه وجهان: أحدهما تجب لكل سنة فدية، لأنه تأخير سنة أشبه السنة الأولى. والثاني لا يجب للسنة الثانية شيء. ا هـ. والأول أرجح.
٧- وأما من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو غيره وفات بغير عذر، أو فات بعذر وتمكن من قضائه ولم يقضه، أطعم عنه من تركته عن كل يوم مدَّ مجزىء في الفطرة على القول الجديد للشافعي. أو صام عنه وليُّه، ويسن له ذلك، أو أجنبي بإذنه أو إذن الولي على القول القديم له، وكلاهما معتمد. فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر وصحح وقفه عليه: (من مات وعليه صيام شهر رمضان، فليطعم مكان كل يوم مسكيناً) أي من تركة الميت أو من مال الولي، أو من أجنبي ولو بغير إذن، فهو من قبيل وفاء دين الغير من غير إذنه. كما أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: من مات وعليه صوم، صام عنه وليه. أي قريبه ولو لم يكن عاصباً، ولا وارثاً، ولا وليّ مال على المعتمد، بشرط: أن يكون بالغاً عاقلاً
475