476

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

٣ - الحامل، والمرضع ولو كانت ظئراً إن خافتا على أنفسهما ضرراً ولو مع خوفها على الأولاد، والمريض الذي يُرجى برؤه، والمسافر سفر قصر وهو غير عاص بالسفر كما تقدم في فصل قصر الصلاة وقد خرج من مكان إقامته قبل الفجر إن أفطروا بنية الترخص، كذا الحائض والنفساء ومن وضعت أثناء النهار ولو بلا بلل، والمغمى عليه، فعليهم القضاء فقط.

وكذا السكران والمجنون المتعديان بالسكر والجنون بتعاطي سببيهما أما غير المتعديين، فلا قضاء عليهما.

٤ - أما الحامل والمرضع إن خافتا على الأولاد فقط ضرراً: كأن خافت الحامل إسقاط الحمل، والمرضع قلة اللبن، فأفطرتا، فعليها القضاء والفدية وهي مدَّ طعام في الفطرة عن كل يوم أفطرته إحداهما، لأنه فطر ارتفق فيه اثنان.

٥ - الرجل الهرم والمرأة الهرمة، والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز أحدهم عن الصوم: بحيث تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي، أو تبيح التيم عند الرملي، فأفطر، فعليه الفدية فقط: إطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم. والفدية واجبة ابتداءً لا بدلاً عن الصوم.

تنبيه:

أ - ولا يجوز تعجيل فدية قبل دخول ليلته، ويجوز تأخيرها لتدفع آخر رمضان عن مجموع أيامه.

ب - فلو قدر نحو الهرم على الصوم بعد، فلا يجب عليه قضاء ما أفطره على أصح الوجهين، لأن الفدية واجبة ابتداء لا بدلاً عن الصوم.

ج - للمريض ترك النية ليلاً إن كان مرضه مطبقاً، أو كان غير مطبق: كأن كان يُحمَّ وقتاً دون وقت وكان قبيل الفجر محموماً، وإلا فعليه النية فإن عادت إليه الحمى واحتاج للفطر، أفطر وإلا فلا.

- ومثله، ذووا الأشغال الشاقة: كقاطعي الأحجار والحصادين والدراسين

474