475

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

ويقال : إنه يسع لخمسة عشر صاعاً. ا هـ ومعلوم ، أن الصاع أربعة أمداد ، فيكون لكل مسكين من الستين مدّ طعام مجزيء في الفطرة يُمَلَّكُ لفقير أو مسكين أي نصف كيلو غرام لكل واحد . وقال في المصباح أيضًا: والخوص ، ورق النخل والواحدة خوصة.اهـ ( اللابة ) الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة ، وهي الحرّة، ولابتا المدينة المنورة", حرَّتاها من جانبيها .

وتعدد الكفارة بتعدد أيام الوطء ، لا بتعدد الوطء في اليوم الواحد .

بخلاف مالو أفطر بغير الوطء : كأن شرب ثم وطأ ، فلا كفارة أو أدخل بعض الحشفة لأنه لم يفطر . أو وطئ في غير فرج: كابط ، فلا كفارة وإن أفطر بالإنزال . أو وطئ ليلاً لعدم الإفطار، أو وطئ وهو صائم في غير رمضان : كقضاء رمضان ، فلا كفارة وإن أفطر به أيضاً . بخلاف غير المكلف : كصبي ، فلا كفارة وإن أفطر به أيضًا . أو أفطر بالوطء مريض أو مسافر بنية الترخيص ، فلا كفارة لعدم الإثم . أو أفطر كل منهما بغير نية الترخيص ، فلا كفارة أيضاً ، لأنه آثم لعدم نية الترخيص ، لا لأجل الصوم، أو وطئ وهو جاهل بالتحريم معذور. أو وطئ ناسيًا ، لأن صومه لم يفسد . أو وطئ مكرهاً ، لأن صومه لم يفسد أيضاً .

فروع :

أ - من أكل ناسياً فظن بطلان صومه فجامع ، فلا كفارة وإن بطل صومه بالجماع على الأصح .

ب - من ظن بقاء الليل فجامع ، أو ظن طلوع الليل فجامع أيضاً ، ثم تبين أن جماعه كان نهاراً ، فلا كفارة لعدم الإثم .

ج - من نسي النية ليلاً ، فجامع نهاراً فلا كفارة ، لأنه غير صائم وإن كان واجبه الإمساك .

٢ - من أفطر في صيام واجب من غير عذر بغير جماع في رمضان أو في غير رمضان: كصيام كفارة أو نذر أو قضاء ولو بالجماع ، فعليه قضاء اليوم ، والإثم ، فقط . وعليه أيضًا التعزير من الحاكم إن كان الإفطار في رمضان خاصة .

473