474

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

فصل فى حكم أنواع الإفطار

الإفطار في صوم واجب على سبعة أضرب من جهة الكفارة وغيرها :

١ - من أفطر بوطء بتغيب كامل الحشفة في فرج ولو من بهيمة، نهاراً فيرمضان، وهو صائم مكلف بالصوم، آثم بهذا الوطء، لأجل الصوم، وإن لم ينزل مع العلم بالتحريم والعمد والاختيار، وهو ذاكر للصوم، فعليه وعلى الموطوءة الصائمة المكلفة بالصوم، الإثم من الله تعالى وقضاء اليوم الذي حصل الوطء فيه، والتعزير من الحاكم بنحو حبس وضرب، وعلى الواطئ فقط الكفارة العظمى، أما الموطوءة فليس عليها كفارة لأن فساد صومها بغير الوطء، لأن فساده بدخول شيء في فرجها من الحشفة قبل تحقق الوطء بدخول جميعها فيه.

لما أخرجه الصحاح الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ( جاء رجلٌ - وهو سلمة أو سليمان بن صخر البياض - النبي عليه السلام فقال : يارسولَ اللهِ هلكتُ ، قال: ما أهلكك ؟ قال : وقعت على أهلي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: هل تجدُ رقبةً تعتقُها ؟ قال: لا ، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا : قال هل تجد إطعام ستين مسكيناً قال لا، قال فاجلس . فبينما نحن على ذلك ، إذا أُتي النبي عليه السلام بعَرَقٍ فيه تمر ، فقال : أينَ السائلُ ؟ قال أنا ، قال : خذْ هذا فتصدق به ، قال : أعلى أفقرَ مني ؟ فوالله مابين لابتيها أهلُ بيتٍ أفقرّ منا ، فضحك رسول الله ﷺ، ثم قال: أطعمه أهلك ) والكفارة فورية، فإن عجز عن جميع خصالها الثلاث استقرت في ذمته على المعتمد ، فإن قدر على خصلة منها بعدُ فعلها ، فإن قدر على أكثر من خصلة رتب ، لأن الكفارة مرتبة في الحديث كما رأيت . أما قوله عليه السلام: ( أطعمه أهلك ) ففيه ثلاثة احتمالات : يحتمل أنه تصدق بالعرّق على السائل لفقره وأن الكفارة مستقرة في ذمته ، أو أطعمه أهلك على وجه الكفارة ومحل امتناع إطعام المكفر كفارته إذا كان هو المكفر من عنده بخلاف ما إذا كان المكفر عنه غيره ، وبعضهم أجاب : بأنه خصوصية لهذا السائل.

قال في المصباح : العَرّق بفتحتين ، ضفيرة تنسج من خوص وهو المكتل والزّنبيل،

472