473

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

لم ينعقد حينئذ الصوم : كتحري إيقاع قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كما تقدم .

٥ - الوصال بالصوم : كأن يواصل صوم يومين فأكثر من دون تعاطي مفطر ، لخبر الشيخين : أنه عليه السلام واصل آخرَ رمضان ، فواصل ناس معه فبلغه ذلك ، فقال : لو مدَّ لنا الشهرُ لواصلنا وصالا يدعُ المتعمقون تعمُّقهم ، إني لستُ مثلكم إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني ) .

قال في المهذب : ويكره الوصال في الصوم ، ثم قال : وهل هو كراهة تنزيه أو تحريم ؟ فيه وجهان ، ثم قال: فإن واصل لم يبطل صومه . اهـ

وقال في الإقناع : ( فرع ) الفطر بين الصومين واجب ، إذ الوصال في الصوم فرضًا كان أو نفلاً ، حرام للنهي عنه في الصحيحين ، ثم قال: وذكره في المجموع. اهـ وهو المعتمد من الوجهين أن الكراهة للتحريم .

٦ - صوم المرأة نفلاً وزوجها حاضر أي غیر مسافر، وبغير إذنه ،

لأن استمتاعه بها ملك له ، فلا يجوز إبطاله بغير إذنه ، ولا تعلم رضاه لما رواه الشيخان : أنه عليه قال : ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) زاد أبو داود : ( غير رمضان ) .

***

471