388

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

وأما الأحكام فنقول:

دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.

وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.

وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> ورجح المصنف في المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا، وعملا بالأصل في لزوم العبادة (1). وهو متجه.

قوله: وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

المشهور بين الأصحاب أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة، والتوسط، والكثرة، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها، فإن لطخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها إلى ظاهرها فالاستحاضة قليلة، وإن غمسها ظاهرا وباطنا ولم يسل منها إلى غيرها فمتوسطة، وإلا فكثيرة. فهنا مسائل ثلاث:

الأولى: أن لا يثقب الدم الكرسف إلى ظاهره، وقد ذكر المصنف أنه يجب عليها</div>

Página 29