389

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> تغيير القطنة، والوضوء لكل صلاة.

أما وجوب تغيير القطنة: فعلل بعدم العفو عن هذا الدم في الصلاة، قليله وكثيره.

وهو غير جيد لما سيجئ - إن شاء الله تعالى - من العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه مطلقا. ويظهر من العلامة - رحمه الله - في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك، فإنه قال:

ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال (1)، ولعله الحجة.

وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر: إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (2). والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال: " تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم " (3).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء " (4).

واحتج ابن أبي عقيل - على ما نقل عنه - بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر " (5). قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه (6).</div>

Página 30