Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الثالثة: نسيتها جميعا، فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.
<div>____________________
<div class="explanation"> العاشر، أو في الثمانية الأولى، فلا تقضي التاسع، وهكذا هذا إذا علمت انتفاء الكسر، وإلا تعين عليها قضاء أحد عشر، وزيادة يوم على العدد المحفوظ، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان.
قوله: الثالثة نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.
هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة، والقول برجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب، ونقل عليه في الخلاف الاجماع (1)، مع أنه أفتى في المبسوط (2) بوجوب الاحتياط عليها، والجمع بين التكاليف. وكلا القولين مشكل.
أما الأول: فلضعف مستنده (3) بالإرسال، وبأن في طريقه محمد بن عيسى عن يونس (4)، قال في الذكرى: والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد إجماعا تدفعهما (5). ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما تعم به البلوى، في كل زمان ومكان، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع.
وأما الثاني: فلما فيه من العسر والحرج المنفيين بالآية (6) والرواية (7).</div>
Página 28
Introduzca un número de página entre 1 - 3404