Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته.
<div>____________________
<div class="explanation"> ما تختاره ويكون الباقي استحاضة. ورجح المصنف في المعتبر الاقتصار على الثلاثة، والتعبد في باقي الشهر، أخذا بالمتيقن (1). وهو حسن.
قوله: وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع.
الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول، غير أنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال المستحاضة، لعدم إمكان الانقطاع.
ولو علمت وسط الحيض، وهو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا. ولو ذكرت يومين حفتهما بآخرين، وكان الحكم في بقية الزمان كما تقدم.
ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن، فعلى الاحتياط تكمله عشرة، تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة، أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة خاصة. وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداها (2) إن قصر عنها، قبله أو بعده، أو بالتفريق، وإن ساوى إحداها (3) كان لها الاقتصار عليه.
قوله: وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
كما لو تيقنت أن حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى، فإنه لا يجب قضاء</div>
Página 27
Introduzca un número de página entre 1 - 3404