Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة، <div>____________________
<div class="explanation"> يزيد نصفه عن ذلك العدد، أو يساويه. أما لو زاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق به الإضلال، فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين، وحينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.
مثال الأول: إذا أضلت خمسة أو أربعة في عشرة، فإنه لا حيض لها بيقين، لمساواة العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه.
ومثال الثاني: ما إذا أضلت ستة في العشرة فإن الخامس والسادس حيض بيقين، لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه.
ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط، فلها يومان حيض بيقين، وهما الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الأولى من الشهر طهر بيقين، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين، فعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى (1) بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، وفي الأربعة الثانية (2) بينهما وبين غسل الانقطاع عند كل صلاة. وعلى المشهور تضم إلى اليومين بقية العدد متقدما أو متأخرا أو بالتفريق. ورتب على ذلك ما يرد عليك من نظائر هذه الأمثلة.
قوله: الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.
لتيقن كونها حيضا، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه، فعلى الاحتياط تجمع بين التكاليف الثلاثة، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها</div>
Página 26
Introduzca un número de página entre 1 - 3404