385

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة، <div>____________________

<div class="explanation"> يزيد نصفه عن ذلك العدد، أو يساويه. أما لو زاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق به الإضلال، فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضا بيقين، وحينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة.

مثال الأول: إذا أضلت خمسة أو أربعة في عشرة، فإنه لا حيض لها بيقين، لمساواة العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه.

ومثال الثاني: ما إذا أضلت ستة في العشرة فإن الخامس والسادس حيض بيقين، لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه.

ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلت ستة في العشرة الأواسط، فلها يومان حيض بيقين، وهما الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الأولى من الشهر طهر بيقين، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين، فعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى (1) بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، وفي الأربعة الثانية (2) بينهما وبين غسل الانقطاع عند كل صلاة. وعلى المشهور تضم إلى اليومين بقية العدد متقدما أو متأخرا أو بالتفريق. ورتب على ذلك ما يرد عليك من نظائر هذه الأمثلة.

قوله: الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.

لتيقن كونها حيضا، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكا فيه، فعلى الاحتياط تجمع بين التكاليف الثلاثة، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها</div>

Página 26