Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر، فإن فقدت التميز فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولا يخفى أنه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة. ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسي خاصة، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد (1) قوله ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر.
الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا. وقد تقدم أن الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.
قوله فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث، الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.
القائل بذلك: هو الشيخ في المبسوط (2)، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضا اجتناب ما تجتنبه الحائض، أخذا بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر.
وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة، بأن تضل العدد في وقت</div>
Página 25
Introduzca un número de página entre 1 - 3404