352

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.

<div>____________________

<div class="explanation"> اليوم الأول، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه، ولذات الستة اليومان الأولان، وعلى هذا قياس (1) الوسط والآخر.

وقال سلار - رحمه الله -: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (2). واعتبر الراوندي العشرة دون العادة (3). فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر، وهما ضعيفان.

والمراد بالدينار: المثقال من الذهب الخالص المضروب، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد (4).

وقطع العلامة - رحمه الله - في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات (5)، وهو حسن ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.

تفريع: قيل: النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد (6).

قوله: ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والأول أقوى، وإن اختلفت تكررت.</div>

Página 355