Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف، وفي آخره ربع.
هذا التقدير مستفاد من مرسلة داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث: " أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره ربع دينار " قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: " فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود " (1) وعليه يحمل ما أطلق فيه من الأخبار التصدق بدينار ونصف دينار (2).
والأخبار الواردة بذلك كلها ضعيفة السند، لكن قال المصنف في المعتبر: ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية (3). وهو حسن.
وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي (4) فلا عبرة به.
قال السيد المرتضى في الإنتصار: ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته، والواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص، وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين (5).
واعلم: أن الأول والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة، فالأول لذات الثلاثة</div>
Página 354
Introduzca un número de página entre 1 - 3404