Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأصح عدم التكرر مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول، لأن الوطئ يصدق على القليل والكثير، والامتثال يحصل من إيجاد (1) المأمور به بالفعل الواحد.
قوله: السادس، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
هذا مذهب علمائنا أجمع، قال في المعتبر: وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه، وإنما اختلفوا في وقوعه، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك: يقع (2).
وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه (3).
والحكم مختص بالحاضر، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ غيبته الحد المسوغ للجواز.
وقد اختلف فيه علماؤنا، فقيل: إنه ثلاثة أشهر، ذهب إليه ابن الجنيد (4) - رحمه الله - من المتقدمين، والعلامة (5) - رحمه الله - من المتأخرين. وقيل: شهر، وهو مذهب الشيخ (6). وقيل: المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها، وهو خيرة ابن (7) إدريس (8) - رحمه الله - وإليه ذهب عامة</div>
Página 356
Introduzca un número de página entre 1 - 3404