331

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> وأجاب المصنف (1) ومن تأخر عنه (2) عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب، جمعا بينها وبين قوله عليه السلام: " تحيضي أيام أقرائك " (3) وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت دما يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر " (4) وفي رواية ابن أبي يعفور: " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت " (5) ويمكن الجمع بينها أيضا بحمل أخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفة دم الحيض، والأخبار المتضمنة للدم على ما إذا لم يكن كذلك، واحتمله المصنف في المعتبر (6). وكيف كان فالاستظهار أولى.

ثم إن قلنا بالاستحباب واختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر، من حيث جواز تركها لا إلى بدل، ولا شئ من الواجب كذلك. اللهم إلا أن يلتزم بوجوب العبادة بمجرد الاغتسال، وفيه ما فيه.

وثانيهما: في قدر زمان الاستظهار. فقال الشيخ في النهاية: يستظهر بعد العادة بيوم أو يومين (7)، وهو قول ابن بابويه والمفيد (8). وقال في الجمل: إن خرجت ملوثة بالدم</div>

Página 334