330

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> أحدهما: إن هذا الاستظهار هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية والجمل، (1) والمرتضى في المصباح (2) الوجوب. وقيل بالاستحباب، وإليه ذهب عامة المتأخرين. (3) احتج الأولون بورود الأمر به في عدة أخبار، وهو حقيقة في الوجوب. فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " (4).

وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: " تستظهر بيوم، أو يومين، أو ثلاثة " (5).

وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (6).</div>

Página 333

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul